السيد تقي الطباطبائي القمي
55
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الحديث « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بموسى بن إسماعيل . ومنها مرسلة الدعائم ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام وعن عسيب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة وقال هي ميتة « 2 » والمرسل لا اعتبار به ومنها النصوص العامة من تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام وقد تقدم ضعف النصوص المشار إليها وعدم جابر لها ويمكن الاستدلال على جواز بيعه وصحته بجملة من النصوص أيضا : منها ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى اجل فاسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال انما له الثمن فلا بأس ان يأخذه « 3 » فإنه يستفاد من هذه الرواية جواز بيع الخنزير إذا كان البائع نصرانيا ولا يدل على عدم الجواز فيما إذا كان البائع مسلما وقوله عليه السلام انما له الثمن معناه ان البائع بعد ما اسلم يكون الثمن له لا لغيره فالمستفاد من الحصر ان الثمن للبائع بعد اسلامه وليس لغيره فلا يستفاد من الحديث انه لا يجوز له بعد الإسلام بيع الخنزير لا وضعا ولا تكليفا فهذه الرواية تدل على الجواز لكن في الجملة . ومنها ما رواه منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر فيحل لي اخذها ، فقال انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك « 4 » وهذه الرواية تدل على جواز بيع الخنزير إذا كان البائع ذميا ومنها ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل
--> ( 1 ) المستدرك الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 2 ) المستدرك الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 ( 3 ) الوسائل الباب 61 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 4 ) الوسائل الباب 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1